مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧١

-

- 71 -

-

قلت له: فاذا تزوج الرجل أخت زوجته الميتة جاز له وطؤها قبل أن

تقبر الميتة؟

رجع

قال: هكذا عندى أنه قيل.

مسألة: قال أبو زياد فى رجل راود امرأة على نفسها فذهبت

الى امرأته فأعلمتها، فقال امرأة الرجل: اذا اليك فأعلميني، فلما رجع اليها خرجت اليها فأعلمتها، فليست المرأة امرأة الرجل، وخرجت حتى قعدت له في الموضع، ثم جاء الرجل فوقع على وهى امرأته، وهو لا يعلم، فأخبرته امرأته أنها هى التى وقع عليها، فسألوا المسلمين فحرمها

من حرمها

فقال سعيد بن المبشر: ما تقول فى رجل أن يسرق من زرب رجل شاة، فأخذ من زربهم شاة فذبحها وأكلها، ثم علم من بعد أنها شانته التي أخذها وذبحها، وانما قصد الحرام ماتروا عليه أحرام لحمها، قالوا: لا، قال: فكما لا يحرم لحم هذه الشاة، لا ناة، لا تحرم عليه امرأته،

والله أعلم

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن الشيخ أبى نبهان: عن الزاني يجوز له جماع

زوجته قبل غسله من الجنابة، أم ذلك محجور عليه، ويدخل عليه التحريم