مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٤

-

V{

-

قال: لا

يسع

لعله ذلك عندنا، لأنه لا يجوز

-

يعني، ومنه

يجوز له أن يعبث بنفسه، ولا يعبث به غيره، الأن الجائز على ذلك

النكاح

، كما قال الله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله).

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد: وأما ادخال اصبعه في فرج زوجته على سبيل التلذذ، فبعض كرهه، وبعض أجاز، وكذلك عبثها هي بفرجه على سبيل التلذذ، وكذلك كرهوا ادخال أصبعه في دبرها،

وكل هذا لم يبلغ به الى تحريم، وما بقى من المفاكهة غير ما أعلم فيه كراهية، والله أعلم

حوم

، فلا

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

تحرم

وفى رجل جرى ذكره على دبر امرأته متعمداً لشهوة حتى قذف، هل عليه امرأته؟ وهل قال أحد من أهل عمان بفساد هذا ولا كراهية؟

جمعي

أنه اذا لم ينزل النطفة فى والج الدبر، ولا أراد ذلك الا أنه أراد أن يقضى شهوته أو حاجته من غير ايلاج، ولا انزال النطفة، فلا أعلم فى ذلك فساداً، ولا كراهية الا من طريق المخاطرة أن يخاف الخطأ

في الايلاج على قول من يقول انه تفسد بالخطأ

* مسالة: قال أبو سعيد فى رجل وطأ امرأته في دبرها وطلقها