الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٥-
الباب التاسع
جماع في ذكر الطلاق ودقائقه وفى اليمين بالطلاق ومن أراد من رجل طلاق امرأته وفى رهن الطلاق وبيعه وهبته وجعله فى يد الزوجة وفى الوكالة في الطلاق وشرطه عند النكاح وفى الاستثناء والمشيئة والرضا والسكران والمريض والعبد والمجنون والأعجم والمشرك والمكره والجبلة وغير ذلك
الحمد لله الملك الخلاق، الكريم الرزاق، الذي أحل لنا التزويج
ولم يحجر علينا الطلاق، وأوضح لنا ما لنا أو علينا، منذ حال ما تعبدنا
الى حين الفناء والفراق
والصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيعنا يوم التلاق، وعلى آله
وأصحابه وتابعهم وتابع تابعهم عن نهج الوفاق.
ومن جامع ابن جعفر:
واعلموا أن من أنوار الاسلام الساطعة، ورحمة الله الواسعة، التي أكمل الله بها الدين، وأكرم بها المؤمنين، أن عصمهم بالتزويج، ولم في أمر مريج، ثم عرفهم أن حل الوثاق، اذا أراد الفراق، فانه
يدعهم
واقع بالطلاق
٢٬٢٧٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.