الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٦-
-
وعندما يبتلون به من الايلاء والظهار، وما يكفر به الفقير وذو
اليسار، وأن المساعدة الى غاية قد عرفها ومدة، وبيان للناس، وضياء من الالتباس، وموعظة للمتقين، وحجة على المعتدين
وقال الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم: (الطلا مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان (يعنى بعد المرتين اما أن يمسك بمعروف، أو يسرحها الثالثة باحسان.
وقال عز وجل: (وان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا واثما مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاً).
يقول: لا يسيء اليها لتفتدى منه بما أعطاها، والقنطار ألف ومائتا
دينار
وقال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) قيل كان اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فى أول الاسلام كان أحق بردها ماكانت في العدة، ثم صارت هذه الآية منسوخة نسختها الآية التى قال فيها: (الطلاق مرتان).
مسالة: والسنة فى الطلاق، أن يطلق الرجل امرأته واحدة اذا طهرت من الحيض، بشاهدى عدل قبل أن يجامعها، ثم يتركها حتى تنقضى عدتها، فان أراد مراجعتها فى العدة أشهدها مسلمين حرين.