مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

-

10

أنت طلاق طلاق السنة، وان كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها فقال: أنت طالق للسنة، فاذا هل الهلال طلقت، وقول: حتى يخلو شهر ثم تطلق

فهى

للسنة؟

مسألة: وان كانت حاملا فقال: أنت طالق للسنة؟

طالق ساعة تكلم بذلك بلا اختلاف في ذلك بين أحد

مسألة: وان قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق

طلقت من حينها صغيرة كانت أو كبيرة، طاهرة أو حائضاً، أو حائلا، ولا أعلم فيه اختلافاً، وهذه المسألة فى المختصر يقول فيها: انها تطلق اذا حاضت حيضة، وهذا عندنا اغفال من الشيخ أو غلط من

الناسخ.

وانما ذلك فى التي جاز بها وهى ممن تحيض، والله أعلم.

مسألة: واذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة، ولانية؟

فكلما حاضت حيضة فهى طالق واحدة حتى يستكمل ثلاث تطليقات،

ولا تحسب الحيضة الأولى من عدتها