الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٠-
10
أنت طلاق طلاق السنة، وان كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها فقال: أنت طالق للسنة، فاذا هل الهلال طلقت، وقول: حتى يخلو شهر ثم تطلق
فهى
للسنة؟
مسألة: وان كانت حاملا فقال: أنت طالق للسنة؟
طالق ساعة تكلم بذلك بلا اختلاف في ذلك بين أحد
مسألة: وان قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق
طلقت من حينها صغيرة كانت أو كبيرة، طاهرة أو حائضاً، أو حائلا، ولا أعلم فيه اختلافاً، وهذه المسألة فى المختصر يقول فيها: انها تطلق اذا حاضت حيضة، وهذا عندنا اغفال من الشيخ أو غلط من
الناسخ.
وانما ذلك فى التي جاز بها وهى ممن تحيض، والله أعلم.
مسألة: واذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة، ولانية؟
فكلما حاضت حيضة فهى طالق واحدة حتى يستكمل ثلاث تطليقات،
ولا تحسب الحيضة الأولى من عدتها
٢٬٢٧٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.