الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٩-
-
99
* مسألة: وطلاق السنة رجعى بطاهر قوله تعالى: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً (فأى أمر يحدث بعد الثلاث، وأيضاً فمن طلق ثلاثا فأى عدة تحصى، وأى أمر يحدث وذلك خلاف أمر الله تعالى
انقضى الذى من كتاب بيان المصنف
* مسالة: الصبحى: وفى الطلاق فى أيام الحيض مكروه أم محرم؟ وان طلق أحد زوجته في أيام الحيض بمعنى طلاقه أم لا؟
قال: على ما سمعته من الأثر اذا طلق فى الحيض يكون طلاقه
بدعة، ويمضى طلاقه، والبدعة لا ينجو صاحبها من الكراهية، والله أعلم
مسألة: من كتاب المصنف:
ثلاثا
فمن قال لزوجته التى تحيض: أنت طالق للسنة، ولم يسم طالق واحدة اذا طهرت من أول حيضة، ويملك الرجعة في هذا ما كانت فى العدة، وفى موضع أنها اذا اغتسلت من الحيض طلقت
فهى
أبو سعيد: ان قال: أنت طالق للسنة؟
فقيل:: تطلق من حينها، وقيل: حتى تطهر من حيضة حتى يقول:
٢٬٢٧٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.