مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٢

-

102

-

وطلاق اذا قال الزوج لزوجته أنت طالق طلاق السنة؟

فانها لا تطلق الا أن تحيض وتطهر من الحيض

وان كانت المرأة طهرت ولم يجامعها زوجها بعد أن طهرت من

الحيض، وقال لها أنت طالق طلاق السنة؟

فانها تطلق من حينها، والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

فيمن له زوجة فأراد أن يطلقها، أو المملوكه زوجة فأراد أن يطلقها

منه، فلم يحضر شهود الكيف يكون هذا الطلاق، وما يلزمه في ذلك من طلاق، وأثم أم لا يلزمه شيء؟

قال: انه ماض ويلزمه الاشهاد على ذلك، واذا ضيع الاشهاد من

غير عذر، فعليه التوبة من ذلك عندنا، والله أعلم.

مسألة: من مسألة لابن عبيدان: وينبغى أن يطلقها بحضرة

في

شاهدى عدل ليخبراها أنه طلقها، ولأجل الميراث اذا ماتت وهي العدة، أو مات هو أو يشهدا بلحوق الولد، وان طلقها بغير محضر أحد،

ولا أشهد على ذلك أحداً فانها تطلق حاضرة كانت أو غائبه ويستحب

أن يكون بحضرة شاهدى عدل