مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٣

103

مسألة: كتاب المصنف: من

ومن طلق زوجته للبدعة أو الجاهلية طلقت وذلك اذا قال أنت طالق اثنتين بكلمة واحدة، أو أنت طالق ثلاثا لا يقول للسنة ولا لغيرها،

ولا بعد طهرها فذلك بدعة.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من طلق واحدة للبدعة، أو اثنتين للبدعة، أو ثلاثاً للبدعة الزمناه بدعته».

مسألة: وفى الحديث: «ليس شيء أحسن من العتاق ولا أقبح من الطلاق «هذا انما يخرج معنا طلاق البدعة، فأما طلاق السنة فان الله تعالى لم يحرمه، وقد علمهم كيف يصنعون •

مسألة: وطلاق الضرار غير جائز، وان كان يقع، وهو أن يطلق الرجل امرأته، ثم يمسك عنها حتى اذا دنى انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها من بعد ذلك، وذلك هو الضرار الذي نهى عنه، وليس للرجل أن يفعل ذلك بها ليضارها ويمنعها من الزواج، فهذا حرام واعتداء منه.

مسألة: ذهب كثير من العلماء الى أن طلاق الثلاث جملة واحدة بدعة، وذكر ذلك عن على، وابن عباس، وابن مسعود، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة ومالك