مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٤

1.8

الناس من زعم أن طلاق الثلاث لا يقع أصلا، وقول: بل يكون واحدة، وقد طلق عبد الرحمن زوجته تماضر بنت الأصبع الكلبية في مرضه ثلاثا، وطلق الحسين بن على ثلاثا، وحلف الزبير بن العوام على زوجته بالثلاث ويلفظ العجلاني بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم بالطلاق الثلاث.

قال الشافعي: طلاق الثلاث غير محرم، واحتج بأن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا سبيل لك عليها» ولو كان محرما لبينه صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو حنيفة: هو محرم واحتج بأن ابن عمر قال: طلقت امرأتي طلقة وهى حائض، فأردت أن أتبعها بتطليقتين أخريين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (راجعها» فقلت أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: «بانت منك امرأتك وعصيت ربك».

- نسخة


زوجتك

وفي خبر آخر: أن عبد الله طلق زوجته ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أهكذا أمرك ربك انها السنة أن تستقبل بها الطهر ثم

تطلقها فى كل طهر تطليقة» •

مسألة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال: