الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٧107
-
انقضى الذى من كتاب المصنف
مسألة: من كتاب الاختصار:
والمطلقة ثلاثا اذا تزوجت غيره في عدتها وطئها في حال حيضها في دبرها أو صومها، ثم فارقها، هل تحل للأول؟
الجواب: لا تحل لمطلقها هذا، ولا يحل له أن يرجع اليها حتى يقر الثانى أنه قد وطئها الا أن يطأها خطأ فى حيضها، وأما في العمد فلا يحل له، ولو لم تعلم هي بالحيض، ويختلف في شهر رمضان، وفى الاعتكاف وفي المسجد الحرام، والله أعلم
مسألة: ومن غيره: الصبحى: وفيمن طلق زوجته وماتت قبل
أن تنقضى عدتها ما يعجبك يرثها أم لا؟ وان كان يرثها وادعى هى أنه طلقها طلاقا رجعياً، وادعى ورثتها أنه خالعها أو طلقها طلاقاً بائنا، أيكون القول قوله، وعليه يمين أم لا؟
قال: ان كان طلقها ثلاثا فى صحته فلا يرثها، وكذلك أن كان في مرض، وان كان طلاقاً يملك فيه رجعتها، وماتت هى فى العدة ورثها.
* مسألة: وان ادعى ورثتها أنه خالعها، أو أن طلاقها ثلاثا، وانقضت عدتها منه، وأنكر هو ذلك فعليهم البينة، وعليه هو اليمين ان أرادوا يمينه.