مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٨

-

108

-

وأما ان طلقها طلاقا بائنا فى مرض مخوف ومات، وهي في العدة

ففى أكثر القول أنها ترثه حتى يصح أنه مضار لها ويعجبني هذا القول،

فهذا في المدخول بها

وان كان لم يدخل بها وطلقها كان واحدة أو أكثر فقد بانت منه،

فان حسبت نفسها عن الأزواج بقدر العدة ومات قبل انقضاء العدة ففى أكثر القول أنها ترثه.

وأما ان خالعها وهو مريض بمطلب منها وهي صحيحة، ففى أكثر القول أنها لا ترثه اذا مات وهى في العدة، وان كانت هي مريضة ففى أكثر المقول أنها ترثه كان بمطلب منها، أو بغير مطلب منها.

وأما الطلاق فلا أعلم فيه فرقا كان بمطلب منها، أو بغير مطلب، وأما ان طلقها في مرض يقوم فيه ويقعد بنفسه من غير أحد يسنده

ويمشى بنفسه، فهو عندى مثل الصحيح

وكذلك فى المرض غير المخوف، وطلاق الصحيح البائن لا ميراث

فيه، ولو نوى ضراراً عن الميراث، والمرض فيه اختلاف، قول حتى يصح

أنه ضرار، وقول حتى يصح أنه غير ضرار، والله أعلم