مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢١

-

121

-

مسألة: الصبحى: فيمن قال لزوجته، اذا أتاك أحد يسأل عنى فقولى انه طلقنى، أو أنى لست له بزوجة، أو أنه فارقنى،

ولم يرد بذلك طلاقاً، ما يلزمه في ذلك؟

قال: أحسب أن بعض المسلمين ألزمه الطلاق، اذا قالت بذلك لمن سألها، أو لمن أمرها أن تقوله، وبعض لم يره طلاقاً ولا ألزمه حكمه، وانما كذب، والله أعلم.

مسألة: الشيخ الفقيه أبي نبهان:

وفيمن قال لزوجته: ان قبضتينى ورقة الطلاق التي على لك، أو قال: ان أبرأتينى من كل حق على لك فأنت طالق، ثم سأله أحد عن أمرهما هذا فقال: ففارقنا ولم يفسر للسائل شيئا، والزوجة ما فعلت من هذا شيئا، أيلزمه الطلاق أم لا؟

قال: لا يبين لى لزومه على هذا ما لم يرد به طلاقها، والله أعلم

مسألة: من كتاب المصنف:

ومن طلق امرأته قبل الدخول، فالواحدة تنبيهاً ولا يلحقها طلاقه من بعد، وليس له ردها الا بنكاح جديد، وان أشهد على رجعتها ووطئها من غير تجديد نكاح فسدت عليه، ويفرق بينهما، وان أطلق قبل الجواز، ثم وطئ فظن أن له عليها رجعة، فعليه لها صداق ونصف