الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٥125 -
-
مسالة: قال أبو عبد الله: اذا طلق اليهودى زوجته ثلاثا:
ثم رجع اليها، وقال: انه ليس في دينهم الطلاق؟
فقال من قال من الفقهاء فى ذلك قولا، وقول ما بانت منه بثلاث
تطليقات، ويفرق بينهما، وقد كان أبو عبد الله بذلك بين يهودى وزوجته بتوام، وكتب الى الوالي بالفراق بينهما
قال غيره: قد قيل هذا، وقيل لا يقع الطلاق ولا الحرمة الا أن
يكون ذلك
في معهم دينهم
مسألة: وطلاق الحرة المسلمة، أو اليهودية والنصرانية ثلاث
تطليقات، وهو قول الأكثر، وان كانت كافرة فهى حرة وبه يقول أبو محمد.
وقول أبي عبيدة: ان طلاق الذمية من اليهود والنصارى تطليقة والحدة، وعدتها حيضة واحدة، وبالشهود شهر ثلث طلاق المسلمة، كما أن ديتها ثلث دية المسلمة، ولا عمل على ذلك. قال أبو الحوارى:
بهذا نأخذ
*
مسألة: والخر اذا طلق زوجته الأمة تطليقتين، ثم ان
سيدها وطئها، فعن جابر بن زيد، ومسلم أنهما كانا يكرهان أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره