مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٤

-

0 124

-

وحلف بالطلاق أنه ما يردها وتزوجها تزويجاً جديداً في عدتها، أو بعد انقضاء عدتها، أيكون التزويج هاهنا بمنزلة الرد يلحقه الحنث أم لا؟

قال: هذا عندى مما يختلف فيه، فعلى قول من يقول في الأيمان بالتسمية فلا يحنث، لأنه لم يردها بل تزوجها، وعلى قول من يقول في الأيمان بالمعاني فانه يحنث لأنه ردها الى الزوجية، والله أعلم.

مسألة: من كتاب المصنف:

ومن طلق زوجته وهي صبية غير بالغ طلاق السنة؟

فلأصحابنا فيها ثلاثة أقاويل: قول يقع بها الطلاق حين يطلقها، ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر

وقول: لا يقع بها الطلاق الا الى الهلال، فاذا هل الشهر وقعت

تطليقة، ثم تستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر

وقول: لا يقع بها الطلاق الا بعد أن طلقها بثلاثين يوماً، ثم يقع

بها الطلاق، وتستعد بعد ذلك ثلاثة أشهر، فان كانت قد أيست من

المحيض، فالاختلاف في وقوع الطلاق بها واحد

قال المصنف: هذه المسألة لعلها ناقصة، والله أعلم. ويحسن

عندى اذ طلقها للسنة.