الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣١-
131
وأما اذا طلق أو الى أو ظاهر بلسانه، ولم يقصد بقلة ولانيته ففيه اختلاف قول يقع الطلاق والايلاء والظهار، وهو أكثر القول، وقول
لا يقع، والله أعلم.
مسألة: وسئل الشيخ ناصر بن أبي نبهان عن تفسير
هذين البيتين:
وقال لى
الطـ
ــلاق
في غلـ ط والموهم والفراق
يثبت
بالنس
يان
والسهو في قول أولى الايمان
أيكون هذا اذا نسى الحكم أم لا، وما الفرق بين السهو والوهم هنا؟ الجواب: مثاله: أن يقول بشيء غير حاضر قلبه الى ذلك، فهو متعمد الى قوله كالقائم من سجوده في الصلاة غير حاضر قلبه في موضع عليه القعود والوهم هو الظن لغير المصيب ظن أن عليه القيام فقام متعمداً
وفي الأصل عليه القعود، فاذا ذكر خطأه، وقعد ففى السهو عليه سجدتا سهو، وفى الوهم عليه سجدتا وهم، ولا أدرى ما قبل هذين البيتين، لعل معناهما متعلق بما قبلهما، فان لم يكن فالغلط أن يقصد بقوله شيئاً فيغاط بالطلاق
٢٬٣١٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.