مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٢

-

132

لأنه هو

الغلط

أى لا يقع به الطلاق ولا الفراق والوهم مثله، لأنه والنسيان والسهو، اذا طلقها بكلام يعرف أنها تطلق به، ولكنه سها ونسى فظن أنها لا تطلق به، فتعمده ان كان أراد هكذا، ويمكن أنه أراد غير هذا المعنى، ولم أفهمه، راجع فيه فكرك، ولعل مذهبه أن الطلاق لفظ هذا ما بينه وبين الله تعالى.

وأما في الحكم فالطلاق يثبت بالوهم والغلط، الا أن يصح أنه لم يقصد بذلك اللفظ في الاعتبار، مثاله: يحلفه القاضي بكلام فيغلط فيلفظ بما تطلق به زوجته، وهو يريد أن يقول كما يقول القاضي، فهذا مما يحتمل له اذا قال: زلة لسانى ولم أرد به الطلاق، ولكنى أردت أن أقول كما قال لى القاضي

فهذا مما يحتمل له اذا قال: زلة لسانى ولم أرد به الطلاق، ولكني أردت أن أقول كما قال لى القاضى على هذا المثال مما، الأن يصح

يصدق فيه، والله أعلم.

مسألة: من كتاب المصنف:

وقيل فيما أجمعوا عليه: ان الطلاق لا يقع بالنية اذا نوى الرجل لامرأته أنه قد طلقها في اعتقاد نيته أنها لا تطلق بذلك، ولا نعلم فيه

اختلافاً أن الطلاق لا يقع بالنية دون الكلام.