الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٩-
149
تطلق ثلاثا، وقال: قيل واحدة اذا نواها، فالله أعلم. وفى موضع ان هذا
يسمى
طلاق البت وهو طلاق بدعى •
مسألة: وقيل ان موسى بن على قال: اذا قال أنت طالق طالق
طالق انهن ثلاثا ولا نية.
وقال غيره: واحدة، وفى موضع واحدة وله نيته، وقيل اذا نوى
واحدة فما نوى، ان لم ينو شيئا ونوى تقوله هذا ثلاثا فهو ثلاث
قال أبو الحسن: قوله أنت طالق طالق طالق فقد طلق ثلاثا، وقيل
واحدة، وان قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ان فعل كذا، فعل فانها واحدة، الا أن ينوى ثلاثا، فان قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى واحدة وأراد بتردد الكلام أن تسمع فهي واحدة، وان لم ينو شيئا فهو ثلاث
وفى موضع: ان قال نويت واحدة فقيل القول قوله، وقيل لا يقبل قوله، وأما اذا قال: انه لم ينو شيئا فهى ثلاث، وقيل واحدة، وقول
انهن ثلاث نوى أو لم ينو، وليس لها أن تصدقه.
وفى موضع: ان لم تصدقه امرأته على نيته فذلك الى نيته مع يمينه أنه منا أراد بقوله هذا الا تطليقة واحدة، فالقول قوله صدقته أو لم تصدقه.