مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٨

-

148

واسع لمن رأى عدله وتوسع به عند الضرورة والحاجة اليه، ورأى المسلمين مشترك فيه.

ولا تجوز التخطئة على من عمل برأى من آراء المسلمين والأخذ

بالوثيقة فى أمر الفروج أولى، والله أعلم

ففى

مسألة: ابن عبيدان: وأما اذا طلق بلسانه ولم يقصد بقلبه؟

ذلك اختلاف بين المسلمين، فقول تطلق زوجته، وقول لا تطلق وأما اذا حاكمته زوجته وصح الطلاق منه، فانها تطلق

وأما اذا طلق بقلبه فلا تطلق زوجته، وأما اذا زل لسانه بالطلاق

من غير قصد فلا تطلق زوجته فيما بينه وبين الله، وأما اذا حاكمته زوجته وصح الطلاق منه فانها تطلق، والله أعلم.

مسألة: من كتاب المصنف:

ايقاع طلاق الثلاث في وقت واحد فى العدة محظور لأنه خلاف السنة، ومن قال لزوجته أنت طالق أنت طالق طالق فهي واحدة، الا أن يريد بكل لفظة تلطيقة، وفى موضع فهى واحدة الا أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا.

أبو الحسن: يكن ثلاثا وقيل واحدة، وفى موضع آخر عنه أنها