الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٣-
153
-
قال: لا تقبل نيته في هذا، وتطلق ثلاثا، وهو قول أبي عبيدة وغيره من الفقهاء، وقول الى نيته، وكان أبو على وغيره يقول: ان ذلك الى نيته، وعليه لها يمين بالله أنه مانوى واحدة، كما قال، ونحن
نأخذ بقول أبي على رحم الله.
مسألة: الشيخ أبي محمد رحمه الله، ورضيه قول الرجل
لزوجته: قد طلقتك، قد طلقتك، كقوله: أنت طالق، أنت طالق؟
ويلزمه ثلاث أن ثلث، وان قوله قد طلقتك أوكد عندهم من قوله
أنت طالق، وكل يلزمه فيه الطلاق
قال أبو سعيد: قوله أنت طالق طلاق لا يختلف فيه، كان قد
طلقها أو لم يكن، وقوله: قد طلقتك يخرج معنى الطلاق، ومعنى الاقرار
منه بالطلاق
فان قالت له من بعد أن طلقها: طلقني، قال: قد طلقتك؟
فقيل: ان كان نوى الطلاق الأول، فالقول قوله، ولا يقع طلاق في بعض القول، ولو قال لها: أنت طالق كان هذا ابتداء طلاق
كذلك لو سأله غيرها قد طلقت امرأتك؟
قال: نعم قد طلقتها
٢٬٣٣٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.