مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٣

-

153

-

قال: لا تقبل نيته في هذا، وتطلق ثلاثا، وهو قول أبي عبيدة وغيره من الفقهاء، وقول الى نيته، وكان أبو على وغيره يقول: ان ذلك الى نيته، وعليه لها يمين بالله أنه مانوى واحدة، كما قال، ونحن

نأخذ بقول أبي على رحم الله.

مسألة: الشيخ أبي محمد رحمه الله، ورضيه قول الرجل

لزوجته: قد طلقتك، قد طلقتك، كقوله: أنت طالق، أنت طالق؟

ويلزمه ثلاث أن ثلث، وان قوله قد طلقتك أوكد عندهم من قوله

أنت طالق، وكل يلزمه فيه الطلاق

قال أبو سعيد: قوله أنت طالق طلاق لا يختلف فيه، كان قد

طلقها أو لم يكن، وقوله: قد طلقتك يخرج معنى الطلاق، ومعنى الاقرار

منه بالطلاق

فان قالت له من بعد أن طلقها: طلقني، قال: قد طلقتك؟

فقيل: ان كان نوى الطلاق الأول، فالقول قوله، ولا يقع طلاق في بعض القول، ولو قال لها: أنت طالق كان هذا ابتداء طلاق

كذلك لو سأله غيرها قد طلقت امرأتك؟

قال: نعم قد طلقتها