الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٤-
-
كان هذا خبراً، فلو قال هي طالق، كان مبتدئاً بالطلاق، وقد قيل
يستويان فى بعض القول، وليس قد طلقتك بأوكد
كذلك لو سئل حاجة، فقال: إني حلفت بطلاق زوجتى امرأتي، لا أفعل، ولم يرد طلاقاً وانما أراد الدفاع.
بعض يوجب الطلاق وبعض لا يوجبه.
ولو قال: امرأتى طالق ان فعلت كذا وفعل؟
وقع الطلاق باتفاق
-
نسخة
مسألة: ومن قال: هي فرقتك، هي فرقتك، هي فرقتك؟
قال هاشم: ثلاث، وقال موسى بن على: هي واحدة، وقال أبو عثمان: من قال: هي فرقتك فتطليقة الا أن يحول نيته الى غيره، واذا قال: نويت قبل منه.
* مسألة: عن أبي عبد الله فيمن قال: أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة، ثم قال: نويت واحدة، وقد كان طلقها واحدة قبل ذلك وهي لا تصدقه، وهو معروف بالبر ففيه اختلاف؟
فقيل: لا تقبل نيته وهي ثلاث، وقول ذلك الى نيته، وكان أبو على
يجعل ذلك الى نيته، قال: وبه نأخذ.
٢٬٣٣٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.