الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٦-
- 156
وقول يقع الطلاق عليها ثلاثا، وهذا على قول من يقول: الطلاق ثلاث، ولا يتجزأ، قيل له: فعلى هذا لو قال: أنت طالق الطلاق
لحقه معنى هذه الأقوال الثلاثة بالواحدة والثنتين والثلاث
-
قال
هكذا عندي.
مسألة: وعن ابن محبوب:
ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ان أكلت من هذا التمر؟
فقد طلقت بالثلاث الأولى ولا ينفع استثناؤه
* مسألة: فان قال لزوجته أنت طالق كل الطلاق أو جميع
الطلاق، فهى ثلاث، وان قال كلهن، فواحدة، وقيل الا أن ينوى الطلاق
كله، فان قال: الطلاق كله، فهو ثلاث
وفى الضياء: من قال: كله أو كلهن ولو لم يسم الا هكذا حتى ينوى أكثر، فأن قال أشد الطلاق أو أكثره؟
قال بعض: واحدة، وقيل: ثلاث، وان قال: أكثر الطلاق فقيل
تطليقتان، وقيل ثلاث، وان قال أقل الطلاق فواحدة الا أن ينوى أكثر
•
وان قال: أعظم الطلاق أو أطوله، أو أعرضه أو أهونه أو أيسره أو أعسره، أو أقبحه أو أحسنه، او ملء قفيز ولم ينو ثلاثاً؟