الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٨-
فيقع لى أنه واحدة، الا أن ينوى أكثر
وان قال: أنت طالق الطلاق كله؟
فهو ثلاث
مسألة: اتفقوا أنه لو قال قال: أنت طالق طلاقا فأراد به
الثلاث، كان ثلاثاً، والله أعلم
مسألة: نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة من الرجل الطلاق، فان فعلت حرم الله عليها الجنة أو تشم رائحتها
وعنه صلى الله عليه وسلم: (ملعونة امرأة، أو قال: لعن الله امرأة طلبت الى زوجها الفراق فى غير كنهة «والمعنى الاساءة والضرار، وكنه كل شيء غايته، وفى بعض المعانى وقته ووجهه بلغت كنه الأمر أي غايته وفعلت كذا فى كنه، قال الشاعر:
وان كلام المرء في كنـ
لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها
مسألة: وان طلبت اليه الطلاق، فقال قد طلقتك، وقد كان
طلقها وردها، ثم قال: أعنى الأول الذي ردها منه؟
ففى الحكم لا عذر له، وان صدقته فهى امرأته
٢٬٣٣٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.