الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٩159
-
وان طلب قوم الى رجل أن يفارق امرأته فقال قد أبرأتها ولم يرد
طلاقاً؟
قال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد ا: له ما نوى، ولا نرى له
طلاقاً
* مسالة: وان قالت طلقني، فقال:
عشرين مكاناً؟
فهى واحدة الا أن ينوى أكثر
نعم
أنت طالق من
مسألة: وان قالت له: أعطنى طلاقك، فقال لها: خذيه،
فقالت قد طلقت نفسي؟
طلقت، وقول: له نيته، وعن أبي عبد الله قال: اذا قال لها خذيه ثم قال: لم أرد طلاقاً، فان طلقت نفسها في مجلسها قبل أن يزول كل واحد د منهما عن موضعه فاني أرى قوله: خذيه جوابا لكلامها، والطلاق
واقع عليها، ولا يقبل قوله أنه لم يرد به الطلاق
وان قالت له: طلقني، فقال: أما أنا فلا أطلقك، ولكن طلقى أنت نفسك، فقالت: اشهدوا أني قد طلقت نفسي من عمرو بن زيد ثلاثاً؟
فالطلاق لها واقع، ولو قال انه لم يجعل لها الطلاق
٢٬٣٣٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.