مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٣

-

163

على غضب، فلم يدر كيف حلف أو نسى ذلك بعد ما حلف، فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنه استثنى فى يمينه أنه لا يفعل في وقت وقد انقضى

ذلك الوقت؟

فأرجو أن يسعه أن يأخذ بقول الثقة فيما حلف عليه بعد انقضاء الوقت الذي أخبره به الثقة

مسألة: ومن غيره مسألة من الأثر فيمن حلف بطلاق زوجته

ان فعل هو كذا، أو فعلت هي كذا ففعلا ذلك ناسيين، هل يقع الحنث

بفعله وبفعلها؟

الجواب: ان فعل هو ما حلف عليه ناسيا، فيختلف في طلاقها منه،

وان فعلت هي ذلك ناسية وقع بها الطلاق، لأنه يملك من نفسه مالا يملك

من غيره، والله أعلم.

رجع الى كتاب الصنف

مسألة: قال أبو زياد فى امرأة قالت لزوجها: أنت طالق،

قال الزوج: قد قبلت؟

فقال: برأيه انه طلاق

مسألة: وان قال أنت طالق على وجه الاستفهام، ولم يرد

به طلاقها؟