الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٢162
-
والنسيان كما تطلق فى العمد، وانما قالوا انها لا تطلق بالغلط،
والله أعلم.
فهى
مسألة: ومن طلق ناسيا، طلقت امرأته
مسألة: وان غلط لم يلزمه فى الحكم ولا فيما بينه وبين الله
مسألة: قال بعض أصحاب الظاهر اذا قال: ان كلمت فلاناً طالق فكلمه ناسيا لم يحنث، وان كلمه مكرها لم يحنث، قال: لأن اليمين يعقدها الانسان على ما تجب قدرته، وليس في قدرته الامتناع عن النسيان
وعن أبي الحسن رحمه الله، أن الحنث يقع في النسيان ولا اثم عليه
مسألة: ومن طلق زوجته ثم خرج ليسأل فنسى حتى
سأل
عن كلام لا يجب به طلاق، وعنده أن ذلك الكلام هو الذي طلق به فأفتى أن لا طلاق، وكان يجامعها على ذلك حتى مات انه لا يكون آثماً
مسألة: ومن لفظ لفظة فلما جاوزها شك فيها أنها طلاق
أو غيره؟
فلا تطلق حتى يستيقن أن ذلك الذي لفظه الطلاق
* مسألة: ومن حلف بالطلاق على شيء لا يفعله، وكانت يمينه
٢٬٣٤١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.