الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٥-
???
أنه يلزمه في هذا كله الطلاق اذا لم يكن طلقها من قبل
مسألة: الشيخ أبي محمد رحمه الله: فيمن قال لزوجته:
اني كنت حلفت بطلاقك أن أعطيتى من مالى شيئا، ثم انها أعطت؟
فقد وقع بها الطلاق، قال أبو سعيد هذا اقرار منه أنه كان حلف بطلاقها، والاقرار يقع موقع الايلاء، وفى الحكم من الزوج، وتلزم الحجة اذا وقع معنى الطلاق
فان كان حلف كما قال لزمه ذلك في معنى الحكم والالزام، وان لم
يكن حلف وكان كاذبا ولم يكن أراد بقوله انى كنت حلفت يمينا بالطلاق، فأرجو فيه ما
نسخة – يشبه الاختلاف في الطلاق، فبعض يسع
—
يراه كاذباً، واذا ثبت معنى الاختلاف في الالزام وصدقته أنه لم يكن حلف وكان فى موضع من يجوز تصديقه، ثبت الاختلاف في التصديق في هذا الموضع على ما يجرى فى غيره مما يحكم بالظاهر في اللفظ بالطلاق، وفى الارادة من التزويج بغير الطلاق بمعنى تصديقه في ذلك
مسألة: عن موسى بن على فيمن طلق امرأته ثم يردها ثم تطلب
اليه الطلاق، فيقول قد طلقتك، ثم يقول انه عنى الطلاق الأول الذى
كان ردها منه؟