مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٦

1660

قال: أما الحكام اذا رفع اليهم ذلك لم يروا له عذراً، وان

لم يرفع وصدقته على قوله فهى امرأته

مسألة: فاذا قال ما كان دواها الا من يذهب اليها، فيقول:

أنت طالق ثلاثا يعنى امرأته ونفسه ولم يكن منه غير هذا؟

قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق، فان قال: ما أحقك أن أقول أنت طالق أو قد طلقتك فقد طلقت بهذا، لأنه قد قال: وقول لا تطلق وهو الأحسن حتى ينويه طلاقاً

* مسألة: فان سئل ألك امرأة؟ فقال: ليس لى امرأة، ولايريد

طلاقاً؟

فلا يدخل عليه فى زوجته شيء، وانما هو كذب، فيستغفر الله

من ذلك

مسألة: خان قال: ان خرجت من غير رأيي جعلت طلاقك في

خروجك، فخرجت بغير رأيه؟

فان لم يرد بذلك طلاقا لم تطلق، لأنه وعد ليس بفعل الا أن

يريد بنفس الكلمة طلاقاً حين قال، فهو طلاق

أو يقول لها ان خرجت فطلاقك فى خروجك، أو قد جعلت طلاقك