مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٩

-

-

ثم حلف بالطلاق ثلاثا فحنث فان ذلك يقع بها وعليه الطلاق، لأن الطلاق يتبع الطلاق باتفاق اثلأمة، وذلك فيما يملكه فيه الرجعة.

قال أبو الحسن: ان الطلاق البائن يقع على الرجعي مادامت

في العدة.

مسألة: أبو سعيد فيمن حلف أن يطلق زوجته ثلاثا في

هذه السنة؟

قال: اذا لم يكن له نية فانه ان خالعها ثم طلقها بر ولم يلحقها الا البر آن، والله أعلم

* مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثا ولم يفصل بينهن، فانهن ثلاث. مسألة: أبو سعيد ان قال: أنت طالق اذا وقع عليك طلاقي؟

فقيل تطلق واحدة، لأنها انما يقع عليها الطلاق اذا طلقها،

وقول تطلق اثنتين

فان قال: أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فطلقها واحدة؟ وقع عليها ثلاث تطليقات بوقوع الواحدة والثانية.

مسألة: فان قال: أنت طالق ان دخلت المسجد، ثم عزم

على تلك التطليقة فأكملها ثم عادت هي فدخلت المسجد؟