الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٩-
-
ثم حلف بالطلاق ثلاثا فحنث فان ذلك يقع بها وعليه الطلاق، لأن الطلاق يتبع الطلاق باتفاق اثلأمة، وذلك فيما يملكه فيه الرجعة.
قال أبو الحسن: ان الطلاق البائن يقع على الرجعي مادامت
في العدة.
مسألة: أبو سعيد فيمن حلف أن يطلق زوجته ثلاثا في
هذه السنة؟
قال: اذا لم يكن له نية فانه ان خالعها ثم طلقها بر ولم يلحقها الا البر آن، والله أعلم
* مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثا ولم يفصل بينهن، فانهن ثلاث. مسألة: أبو سعيد ان قال: أنت طالق اذا وقع عليك طلاقي؟
فقيل تطلق واحدة، لأنها انما يقع عليها الطلاق اذا طلقها،
وقول تطلق اثنتين
فان قال: أنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فطلقها واحدة؟ وقع عليها ثلاث تطليقات بوقوع الواحدة والثانية.
مسألة: فان قال: أنت طالق ان دخلت المسجد، ثم عزم
على تلك التطليقة فأكملها ثم عادت هي فدخلت المسجد؟
٢٬٣٤٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.