مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٨

168.

-

فليس له أن يجامع امرأته قبل أن يؤدى المال الى غريمه، فان جامعها حرمت عليه، وان لم يجامعها، ومضت أربعة أشهر بانت منه

بالايلاء

* مسالة: وفي الضياء:

وان حلف ان لم يفعل في هذا اليوم كذا، ثم وطئ قبل أن يفعل،

ثم فعل بعد الوطء؟

قال: سعيد بن المسيب لا تحرم عليه، وقال سليمان بن عثمان والأشياخ قد حرمت عليه

* مسألة: فان قال يوم تكلمى فلاناً فأنت طالق، ثم وطئها في

أول النهار وكلمته في آخره؟

فانها تحرم

عليه أبداً، لأن وطأه ذلك كان حراماً

مسألة: والطلاق يتبع الطلاق اذا كانت المرأة في العدة،

والخلع يتبع الطلاق متصلا قريباً كان أو بعيداً، والايلاء والظهار يتبعان

الطلاق، والطلاق يتبع الايلاء والظهار

* مسألة: وفي الضياء:

والطلاق الذى يتبع الطلاق مثل رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً،

6