الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٨168.
-
فليس له أن يجامع امرأته قبل أن يؤدى المال الى غريمه، فان جامعها حرمت عليه، وان لم يجامعها، ومضت أربعة أشهر بانت منه
بالايلاء
* مسالة: وفي الضياء:
وان حلف ان لم يفعل في هذا اليوم كذا، ثم وطئ قبل أن يفعل،
ثم فعل بعد الوطء؟
قال: سعيد بن المسيب لا تحرم عليه، وقال سليمان بن عثمان والأشياخ قد حرمت عليه
* مسألة: فان قال يوم تكلمى فلاناً فأنت طالق، ثم وطئها في
أول النهار وكلمته في آخره؟
فانها تحرم
عليه أبداً، لأن وطأه ذلك كان حراماً
مسألة: والطلاق يتبع الطلاق اذا كانت المرأة في العدة،
والخلع يتبع الطلاق متصلا قريباً كان أو بعيداً، والايلاء والظهار يتبعان
الطلاق، والطلاق يتبع الايلاء والظهار
* مسألة: وفي الضياء:
والطلاق الذى يتبع الطلاق مثل رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً،
6
٢٬٣٤٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.