الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٧-
187
-
ان الطلاق بيدها في ساعة انقضاء الشهر أنه اذا انقضى الشهر
كان في يدها الى أن يرجع فينزعه منها.
مسألة: فان أعطاها طلاقها وهما فى مجلس فوضعت مغزلها
من يدها أو أخذته وكان موضوعاً، أو تناولت ثوباً تعمل فيه عملا، أو ناولته أحداً، وهو في مجلسهما، أو تخمرت خمارها، أو طرحته من رأسها، أو أطعمت طعاماً، أو شربت شراباً، أو كانت قائمة فجلست، قاعدة، أو نائمة فقعد، أو قامت أو أكلت أو شربت، ولم تفارق مجلسها، طلقت نفسها في مجلسها؟
ثم
فكل هذا الذي ذكرته لا يزيل عنها الطلاق من يدها وقد وقع الطلاق حيث طلقت نفسها الا أن تنام فتنعس، لأنه تزول بها الأحكام
عن الناعس، وهو مفارق لما كان فيه من أحكام اليقظة
مسألة: فان جعل طلاقها بيدها فلم تطلق نفسها حتى زالت
من موضعها ذلك بخطوة؟
فلا طلاق لها
وان كانت قائمة فقعدت، أو قاعدة فقامت؟
فهو في يدها ما لم تبرح موضعها ولم يبرح
٢٬٣٦٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.