الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٦-
-
قال: لا تطلق الا أن يجعل ذلك لها
قيل: فان جعل ذلك لها، وقال: هو لها هو في يدك الى شهر قد
سماه ذلك أن تجعله فى يد من أردت أنت فجعله فى يد رجل فطلقها مرسلا، بكم تطلق؟
قال: بواحدة، والله أعلم، لأنها هي لم تطلق
ولو قال لها: قولى لفلان انى قد جعلت طلاقك بيده،
فأخبرته
فطلق؟
لم تطلق الا بواحدة الا أن يسمى الرجل اثنتين أو ثلاثا، فهر
ماسمي ما سمى.
* مسالة: وانتزاع الطلاق أن يقول قد انتزعت الطلاق الذي جعلته فى يدك، أو من يدك، أو رجعت فيه.
فان قالت لما انتزع الطلاق منها: قد طلقت نفسى قبل انتزاعك؟
لم يقبل منها ذلك بعد الوقت
مسألة: وعن أبي عبد الله:
فيمن أراد سفراً فقال لامرأته ان أتيت الى شهر، والا فطلاقك
في يدك؟
٢٬٣٦٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.