مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٦

-

-

قال: لا تطلق الا أن يجعل ذلك لها

قيل: فان جعل ذلك لها، وقال: هو لها هو في يدك الى شهر قد

سماه ذلك أن تجعله فى يد من أردت أنت فجعله فى يد رجل فطلقها مرسلا، بكم تطلق؟

قال: بواحدة، والله أعلم، لأنها هي لم تطلق

ولو قال لها: قولى لفلان انى قد جعلت طلاقك بيده،

فأخبرته

فطلق؟

لم تطلق الا بواحدة الا أن يسمى الرجل اثنتين أو ثلاثا، فهر

ماسمي ما سمى.

* مسالة: وانتزاع الطلاق أن يقول قد انتزعت الطلاق الذي جعلته فى يدك، أو من يدك، أو رجعت فيه.

فان قالت لما انتزع الطلاق منها: قد طلقت نفسى قبل انتزاعك؟

لم يقبل منها ذلك بعد الوقت

مسألة: وعن أبي عبد الله:

فيمن أراد سفراً فقال لامرأته ان أتيت الى شهر، والا فطلاقك

في يدك؟