الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩١-
1910
-
وقال عمر بن المفضل، وأزهر ومسبح: تطلق وهو رأيهم. فتردد هاشم لقولهم ولم يرجع عن قوله
قال غيره، وقد قيل: ان فارقت مجلسها أو موضعها الذي كانت فيه في وقت حلول السنة ولم تطلق نفسها خرج الطلاق من يدها.
مسالة: فان قال لها: اتركى لى بعض حقك فقد حكمتك في
نفسك، فتركت وطلقت نفسها ثلاثا؟
فقال: قد بانت منه.
مسألة: فان قال لها: قد أعطيتك هواك أو ما تريدين، قالت
له: قد طلقت نفسي؟
قال: لا أجيز ذلك – نسخة ـ لك، فان يسأل عن نيته فان نوى
طلاقاً والا فهى زوجته
* مسألة: وان قال له رجل: ان لم تعطنى حقى فأنا أطلق امرأتك، فقال: وهل تقدر على ذلك؟
قال: فطلق اذا قال قد طلقت امرأتك فقد وقع الطلاق؟ قال أبو عبد الله: اذا حاكمته امرأته، فانه، فانه يقع عليها الطلاق قال أبو محمد: تطلق لأنه قد ملكه الطلاق بقوله: ان قدرت فقد قدر على أن يطلق
٢٬٣٧٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.