مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٢

- 192

-

قال: وان قال أن تدفع الى طلقت عليك؟

فانه مختلف فى هذا اللفظ، وأما الأول فانها تطلق.

مسألة: فان أخبر زوجته بخبر وقال: لو خبرنى به أحـ

فطلاقك بيدك، فأخبرت؟

فان الطلاق بيدها، فان طلقت نفسها في مجلسها ذلك طلقت، وان لم تطلق حتى تقوم منه لم يجز لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الخروج – نسخة – خروج الطلاق من يدها، هذا أكثر قول فقهاء عمان، وفيها قول آخر.

مسألة: وعن أبي عبد الله:

فيمن تقول له امرأته طلقني فيقول أنا لا أطلقك، ولكن طلقى نفسك ختطلق نفسها، فيقول الزوج: أنا لم أجعل لك الطلاق في قولى، طلقى

نفسك، ولا نويت بذلك طلاقاً؟

قال: قد نوى وقد طلقت، وقال أبو مروان مثل ذلك

ومن قال لامرأته: احكمى فى نفسك، فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا؟

فقد جاز ما حكمت في نفسها

مسالة: وان قالت له امرأته: الطلاق فى يدى أو في يدك؟

قال: في يدك، قالت: قد طلقت؟