مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٠

-

210

-

ا مسألة: وان قال هي طالق ان كلم فلانا حتى يأذن الله ثم كلمه؟ لم تطلق

* مسألة: واذا قال: أنت طالق ونيته أن يستثنى فلم يستثن

متصلا بالطلاق سكت قليلا أو كثيراً ثم استثنى؟

ان ذلك لا ينفعه، وكذلك ان فعلت، ثم سكت فلم يتكلم الكلام؟

لم ينفعه ذلك كان ثقة أو غير ثقة

وأما ان قال: أنت طالق ان فعلت كذا مستثنيا ذلك متصلا بالطلاق

من غير أن يسكت، ولم يتكلم بكلام غيره؟

نفعه ذلك ولو لم يكن نوى قبل الطلاق، وقول لا ينفعه الاستثناء في الطلاق اذا استتم لفظ الطلاق قبل أن ينوى أن يستثنى، وأما اذا لم يستثن متصلا بالطلاق فلا ينفعه ذلك استثنى بعد ذلك أو لم يستثن، كان نوى قبل أن يستثن أو لم ينو

وأما اذا طلقها فقال: أنت طالق ونوى ان فعلت كذا؟

فهذا ان صدقته وسعها المقام معه.

ثقة،

وأما ان كان ثقة، وان حاكمته عليه بالطلاق كان ثقة أو غير ثقـ

وقول: يقع الطلاق ولا تنفعه نيته كان ثقة أو غير ثقة، وقول تنفعه هو

نيته ولا يحل لها هى أن تصدقه كان ثقة أو غير ثقة.