مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٤

-

244

-

وكذلك حزاف النخلة، وقد قيل: حزاف النخلة انه من المحدود،

وقيل من غير المحدود، والله أعلم.

مسألة: من منثورة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

وسئل عمن حلف بطلاق أربعين زوجة أولهن التي عنده، أنه لا يشرف الخمر في مسكد، ثم شرب الخمر فطلقت زوجته ثم ردها، ثم عاد فشرب الخمر في مسكد، ثم وطئ زوجته قبل أن يردها ثانية، هل يجوز له ردها بعد الوطء، أم حرمت عليه، وما القول في هذا؟ الجواب: ان زوجته تطلق اذا شرب الخمر فى مسكد في المرة الأولى، فاذا ردها ثم عاد فشرب الخمر في مسكد ثانية، فأيهما تطلق اثنتين، لأن الطلاق يتبع الطلاق، فان وطئها قبل أن يردها ثانية فقد حرمت عليه زوجته

وقول: اذا أخرجها من الأربعين في نيته ولفظه بطلاق أربعين زوجة طلقت زوجته ثلاثا، ولا تحل له زوجته إذا شرب الخمر في مسكد أول مرة حتى تنكح زوجا غيره، ولا ينفعه ردها أول مرة على هذا القول

الآخر

فان وطئها بعد أن شرب الخمر، وبعد أن طلقت منه ثلاثا، وقبل أن

تنكح زوجا غيره، فقد حرمت عليه أبداً ولا أعلم في ذلك اختلافاً