مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣

243

-

وأما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون غير هذا اذا كان في غضب أو

جواب کلام.

مسألة: أبو سعيد:

فيمن له ثلاث زوجات فقال لهن: اقسمن بينكن ثلاث تطليقا،

يقع عليهن؟

كم

فقد اختلف في ذلك، فقيل: يقع على كل واحدة ثلاث، لأن الطلاق لا يتجزأ، وقول: يقع على كل واحدة تطليقة، وان كانت له نية فله

ان أراد ثلاثا فثلاث، وان أراد واحدة فواحدة، والله أعلم

انقضى الذي من كتاب المصنف

***

ـالة: الصبحى: ومن قال لزوجتيه: ان فتحتما هذا الباب،

أو حملتما هذا الكيس، أو ناولتمانى هذا الثوب، أو هذا الماء في الاناء أو حزفتها هذه النخلة، أو قلتما كذا وكذا فأنتما طالقتان، ففعلت

ذلك إحداهما، أيطلقان كلاهما أم لا؟

قال: أما فعل احداهما ما كان محدوداً فانهما تطلقان كلتاهما، ولا يقع عليهما الطلاق فى غير محدود بفعل احداهما قياسا على التحرير وفتح الباب لم يرد يرد به مراة واحدة فى غير معين من غير المحدود

اذا