مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦

246

-

واما اذا قال الرجل لزوجته: كلما دخلت بيت فلان، أو كلما فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق؟

فكلما دخلت بيت فلان أو فعلت الشيء الفلانى فانها تطلق مرة بعد مرة الى أن تبين بالثلاث، ولا أعلم فى ذلك اختلافاً وانما الاختلاف اذا بانت هذه الزوجة بالثلاث من أجل دخولها بيت فلان، أو فعلت الشيء الفلاني ثلاث مرات

•

طلقها

فاذا تزوجت هذه المرأة زوجا ودخل بها زوجها الآخر،، ثم وانقضت عدتها، ثم تزوجها الأول الذى حلف عليها على دخول بيت فلان أو فعل الشيء الفلاني؟

فاذا دخلت بيت فلان بعد أن تزوجها، فقول: انها تطلق أيضاً، وقول: لا تطلق، الأن هذا نكاح مستقبل وهذا القول الآخر عندنا حسن

ان شاء الله

وأما اذا ادعت عليه طلاق بائنا، وأنكرها ذلك فالقول قوله هو وعليها هى البيئة العادلة، فان كانت صادقة فيما ادعت عليه أنه طلقها ثلاث تطليقات فعليها أن تفتدى منه بصداقها وبجميع ما تملكه

فان لم يقبل فديتها وأراد منها الجماع فجائز لها قتله عند الجماع لا قبل ذلك ولا بعد، ولا تغوله ولا تسمه، هذا فيما بينها وبين الله