الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٧-
2470
-
وأما في الح الحكم
فاذا ذلك عليها أنها قتلته فلا يقبل قولها فيما صح
ادعت عليه مما يبرئها، والله أعلم.
مسألة: ومن له أربع فطلق احداهن، ولم يعلم التي طلق
حتى مات، وقد علم الناس أنه طلق احداهن؟
قال: يعطين النسوة ثلاثة أرباع من الثمن، ورد المربع من الثمن على
المورثة.
قال أبو عبد الله: ليس للورثة عندهن شيء، وتستحلف كل واحدة منهن يمينا بالله ما تعلم أنه طلقها، فاذا حلفن، كان الثمن بينهن على أربع.
ومن لم تحلف منهن فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات مسألة: فان قال لامرأتيه: أطولكما حياة طالق؟
فان شاء أشهد على ردها يقول: أشهدكم أن التي وقعت عليها التطليقة من امرأتي هاتين قد راجعتها، ثم يطأهما معاً.
* مسألة: واذا أجبر الحاكم المزوج على طلاق زوجته،
فطلقها واحدة؟
فانه يقوم مقام الثلاث ولا سبيل له عليها، والله أعلم.
٢٬٤٢٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.