مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦٩

-

قال: ان صدقته فهى امرأته ان كان ثقة، وأقول لا يسعها المقام الا أن يكون ثقة، وقول لا يكون لها أن تدنيه الى مالا يدنيه فيه الحاكم. مسألة: ومن وقع بينه وبين زوجته كلام الى أن قال: أنت

طالق ان لم تسكنى، ولم تكن له نيته الى وقت معلوم فسكن عنه قليلا،

ثم رجعت تكلمه؟

فلا تطلق

* مسألة: أبو العباس زياد بن الوضاح:

فيمن قال: ان لحقتنى الليلة فى هذا الطريق فأنت طالق، فمشت على أثره قليلا لتفهم الذى قاله لها وهو ماض عنها، فلما فهمت الطلاق رجعت؟

فقد وقع الطلاق • قال أبو زياد مثله

واذا عادت عليه فقال: هي طالق ان مس فرجا سوى فرجها خمس فرج زنجية أو دابة أو ذمية؟

فان كان مرسلا ليمينه طلقت، وان كان له لعله نية وصدقته على

نيته، وكان ثقة في دينه ولم تصدقه على نيته، وحاكمته؟

وقع الطلاق، وقوله تعالى: (من قبل أن تمسوهن) هو أن يمس فرجها بيده أو بفرجه من تحت الثوب أن يطأها أو ينظر فرجها بعينه، فهذا يوجب لها كل الصداق.