الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٨فان كانت عصرت الدهن لزوجها، ثم دهنت به فهو من عنده، وان كان أعطاها المشوع والسمسم، وصار لها، عصرته فيختلف في حنثها ان دهنت منه على ذلك.
مسألة: فان قال لها: أنت طالق ان نفعتى زيداً، وكان عندها
له بضاعة فسلمتها اليه تريد أداء أمانتها، لا تريد منفعة؟
انها اذا قصدت الى غيره منفعته، فلا تكون نافعة له ولا يقع طلاق،
قال: والذى عندى أنها قد نفعته ويقع الطلاق
وان سلمته بغير نية أشبه أن يكون أكل - لعلة - آكد في الحنث، كذلك ان حلف لا تضره فأمسكت عليه ماله فقد ضرته، فان قال ان أكرمتيه فسلمت اليه ماله أو دينا عليها له أنه ليس بكرامة الا أن تقصد الى ذلك. مسألة: فان حلف بطلاقها أن منعته نفسها فلم تمنعه ذلك الوقت، فلما كان يعد ذلك الوقت بأيام منعته، وقال انما نويت بيميني ذلك الوقت حلفت فيه؟
فقول: انه يقع الطلاق حتى يظهر القول بما نوى، وقول: ان صدقته،
وكان ثقة وسعها المقام معه.
مسالة: عن أبي عبد الله:
ان قال لها: أن خرجت من المنزل فأنت طالق، فخرجت منه، فقال:
نويت ان خرجت الى موضع كذا؟