الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨١-
281
قال: أليس يقال ان النهار كذا ساعة، فكأنه لم ير ذلك حيث قال خرجت الساعة وهي قائمة، فكأنها قد تحولت عن تلك الساعة.
انقضى الذى من كتاب المصنف.
مسألة: ابن عبيدان:
وفى رجل جعل طلاق زوجته بيدها الى الهلال، ما يكون حد الهلال؟
قال: فى ذلك اختلاف: قول: اذا لم تطلق نفسها اذا هل الهلال بطل ذلك، وقول: يكون لها ذلك الى أن تنقضى الليلة كلها، وقول: يكون لها يوم وليلة، والله أعلم.
•
مسألة: ومنه: والذى قال يلزمه الطلاق أنه يسلم لفلان كذا
للصيف المقبل، أو القيظ المقبل، ولم يحد حداً محدوداً، ما
حكم
هذه
اليمين؟
قال: اذا لم يحد حداً معلوماً فيلزمه الايلاء، وان حد وقتاً أكثر من أربعة أشهر فيختلف فيه، واذا لم يجد حداً فلا يجوز يجد حداً فلا يجوز له مباشرتها حتى يسلم لفلان ما قال، فان باشر قبل أن يسلم حرمت عليه
وان لم يسلم حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء، وان كانت المدة
أكثر من أربعة أشهر ففى ذلك اختلاف، والله أعلم.