الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٢282
-
مسألة: ومنه فى رجل عليه لرجل دراهم فطالبه اياها وقال: ان لم يوفه اياها الى عشرة أيام فامرأته طالق فلم يوفه اياها حتى انقضت
العشرة الأيام، وأيام بعدها، ما يلزمه في ذلك؟
قال: اذا انقضت عشرة أيام ولم يوفه فان زوجته تطلق، ولا يكون
ايلاء.
غير أنه قد اختلف المسلمون فى وطء زوجته قبل أن يوفى غريمه، وقبل انقضاء العشرة الأيام، فقال من قال: لا يجوز له وطؤها وهو أكثر القول، وقال من قال: جائز له الوطء اذا وفا غريمه قبل انقضاء الأجل،
والله أعلم.
*
مسألة: ومن حلف بطلاق زوجته ان لم أعط فلانا كذا الى
شهر كذا؟
فهو ايلاء ان لم يعطه الى أن تمضى أربعة أشهر بانت زوجته بالايلاء، فان وطئها قبل أن تمضى أربعة أشهر، وقبل أن يعطى فلانا، فقد حرمت عليه، اذا كان الأجل من أربعة أشهر فصاعداً
وان قال: ان لم يعطه في شهر كذا فليس ذلك ايلاء، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغى:
وقال لن من بالطلاق حلفا
أن يفعل اليوم كذا فاختلفا