مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٢

302

-

مسألة: الشيخ محمد بن عمر بن مداد:

ومن حلف بالطلاق انه لا يشرب الخمر، ولا القهوة، ففعل احداهن،

هل يحنث؟

قال: قول: يحنث، لأن كل واحدة منهن يمين، وقول: لا يحنث،

والله أعلم.

مسألة: من كتاب المصنف:

ومن حلف بالطلاق لا يأكل هذا اليوم طعاماً، فأكل فاكهة من الرطب والعنب وأشباه ذلك؟

فقد اختلفوا في طلاقها، فقيل: كل ما طعم الانسان فهو طعام وعليه الحنث

* مسألة: وان حلف بطلاقها أن أكلت اليوم طعاما، فأكلت نبقاً

أو قرعاً أو باذنجاً، أو لبنا غليظاً أو غير غليظ؟

قال أبو عبد الله: فأما اللبن اذا أكلته غليظاً أو غير غليظ، فانها تطلق.

وأما القرع والباذنجان فلا تطلق بأكلهما الأنهما من البقول، وان أكلت النبق طلقت.

قال غيره: فان أكلت الخل فلا أعلم أنها تطلق