الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٢302
-
مسألة: الشيخ محمد بن عمر بن مداد:
ومن حلف بالطلاق انه لا يشرب الخمر، ولا القهوة، ففعل احداهن،
هل يحنث؟
قال: قول: يحنث، لأن كل واحدة منهن يمين، وقول: لا يحنث،
والله أعلم.
مسألة: من كتاب المصنف:
ومن حلف بالطلاق لا يأكل هذا اليوم طعاماً، فأكل فاكهة من الرطب والعنب وأشباه ذلك؟
فقد اختلفوا في طلاقها، فقيل: كل ما طعم الانسان فهو طعام وعليه الحنث
* مسألة: وان حلف بطلاقها أن أكلت اليوم طعاما، فأكلت نبقاً
أو قرعاً أو باذنجاً، أو لبنا غليظاً أو غير غليظ؟
قال أبو عبد الله: فأما اللبن اذا أكلته غليظاً أو غير غليظ، فانها تطلق.
وأما القرع والباذنجان فلا تطلق بأكلهما الأنهما من البقول، وان أكلت النبق طلقت.
قال غيره: فان أكلت الخل فلا أعلم أنها تطلق
٢٬٤٨١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.