مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠١

-

3010

--

*

مسألة: وان قال: أنت طالق ان سقيت دابة فلان أو أطعمتيها،

فأتت بماء فوضعته، فشربت منه تلك الداية، أو وضعت طعاما فأكلته،

وهي لا تريد ذلك؟

نفت أن يقع الطلاق، وان أمرت من سقاها أو أطعمها وقع الطلاق بها

انقضى الذى من كتاب المصنف

مسالة: ابن عبيدان:

وفى رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يشرب التتن، ثم دقه وأكله يحنث

وتطلق زوجته أم لا؟

قال: اذا حلف الرجل عن شرب شيء وأكله، أو أكل شيئاً وشربه في

ذلك اختلاف، قول يحنث، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل حلف بالطلاق أنه لا يشرب التتن،

ثم انه حشا خرسه من ورق التتن، ثم قال له رجل زوجتك قد طلقت، اشرب التتن وردها، فشرب التتن وردها، أتكون هذه تطليقتين أم واحدة؟

قال: ان كان معناه فى شرب التتن شرب دخانه لم يلزمه على هذه الصفة الا تطليقة واحدة، لأن حشو أضراسه ليس بشرب دخانه، والله أعلم.