الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٥ووجه ثالث: وهو التقية على المثال فمختلف في جواز استعمالها في حد الوجوه التي ذكرناها، فهو مقيد جوازها بالقول دون الفعل، لأن فعل المحجور لا أعلم جواز استعمال التقية في ركوبه على حال الا في أشياء مخصوصة قد وردت به الرخصة عن بعض المسلمين في استعمال التقية فيها عند الاضطرار، مع خوف الهلاك اذ لم يستعملها المبتلى بها، ولها شرح يطول فيقول وليس هذا موضعه، والله أعلم.
انتهى الجزء الثامن بحمد الله
وفضله ويليه إن شاء الله تعالى
الجزء التاسع وأوله
) الباب الحادى عشر في البرآن والخلع
والخيار والإيلاء والظهار … )
?
٢٬٥٠٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.