الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥الباب الحادي عشر
في البرآن والخلع والخيار والايلاء والظهار
وتفصيل ما ذكرنا ومعانيه وأحكامه
من كتاب بيان المشرع:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر:
في امرأة جرى بينها وبين زوجها خصام وطلبت منه البرآن فقال لها حتى تجيء من عمره، وطال بينهما الخصام والمجلس، فقالت اشهدوا أني أبرأت فلانا من حقى ما أبرأ لى نفسى، ولم يجبها، وافترقا وبعد أن خلا مدة، قال لها ذلك اليوم: قبلت بر آنك ما يجب بينهما؟
فعلى ما وصفت، فاذا افترقا من مجلسهما فقد انقطع حكم البرآن بينهما، ولا يثبت البر آن ثانية الا بعد أن تبرئ الزوجة ويبرئ لها زوجها
نفسها في مجلسهما الذي قعدا للبر آن فيه، والله أعلم.
و قال
مسألة: وعن أبى الحوارى:
عن رجل قال لزوجته: متى أبرأتينى من حقك، فقد أبرأت لك نفسك،
:
: يوم تبرئينى من حقك فقد أبرأت لك نفسك، فخلا للمرأة شهران أو
أقل أو أكثر، ثم أبرأته من حقها
٢٬٥١٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.