مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠

-

ترده عليه، وهو مما نقدها اياه، ولم يكن هو قصد بهذا البرآن الى بر آن الطلاق

الا أنه قال: قد أبرأت لك نفسك ان رددتى على كذا وكذا مما يجوز

عليها أن ترده عليه، وهو مما يرده عليها من أكثر من صداقها، ولا هو شيء من مالها مما ليس له عليها فيه سبيل

فاذا لم ترده عليه فى المجلس لم يقع البر آن، هكذا عندي أني رجوت،

والله أعلم.

وان كان هذا الرجل حين أبرأ لهذه المرأة نفسها كان عليها له شيء، أو قبلها له شيء مما وصفت لك أنه يلزمها أن ترده عليه، أو يجوز له أن يشترطه عليها عند البر آن، فلم ترده عليه حتى افترقا فلا يقع البرآن على هذا.

وان لم يكن معها له شيء مما يلزمها أن ترده عليه، وقع البرآن فيما بينهما عندنا، والله أعلم.

وأما ان أنكرت المرأة فى المجلس أنها ليس له عليها شيء، ولا قبلها له هو الذي اشترطه عليها، فان حكم البر آن يقع في الظاهر، وان كان كما تقول هي، فهو فى المظاهر والباطن، وان لم يكن كما تقول،