مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١

-

-

فلا يحل لها ذلك، وهى زوجته فيما بينهما وبين الله، محكوم عليه بالبر آن،

لأنه اشترط عليها مما لا يجوز له أن يشترطه فى البرآن فى الـ

في الظاهر

الحكم

الا أن يصح أن ذلك اشترطه عليها مما يجوز له أن يشترطه في الحكم فى أمر الخلع، وأن الخلع لا يقع دونه، وان هي أقرت له بذلك، وقالت: انها ترد عليه، وأنه عندها له، أو هو مما يثبت عليها له وقبلت له ذلك فى مجلس البر آن، وكان ذلك مما لا يثبت عليها له وقع الخلع عليها من حينها، وليس عليها أن ترد عليه شيئا

الا ما كان له وذلك فى حكم السريرة، ليس عليها رد ذلك، ويقع الخلع فى السريرة، ولا يقع الخلع فى حكم الظاهر اذا لم ترد عليه ذلك

الذى أقرت له به فى مجلس البرآن.

وان كان ذلك الذي اشترطه عليها هو له عليها، وأقرت له به،

فليس يقع البر آن بينهما فى الحكم بالظاهر، ولا في السريرة، الا أن ترد عليه ذلك في مجلس البرآن

وان افترقا على ذلك، ولم ترد عليه شيئا، ثم قالت: ان ذلك الشيء الذي اشترطه ليس على ذلك، ولا أرده، وادعت ذلك بعد ذلك، وادعت وقوع البرآن، وان ذلك الذي اشترطه عليها ليس هو مما يثبت عليها،