مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٨

- EA

-

فقال: أما اذا وقع الخلع بين الزوجين، وكان أحدهما مريضا، ففى ذلك اختلاف بين المسلمين، والذى يعجبنى من القول، وأعمل عليه، اذا كان الزوج مريضاً والمرأة صحيحة، فان الخلع ماض، ولا ميراث بينهما ان

مات أحدهما.

وان كان الزوج صحيحاً والمرأة مريضة، غير أن المريض لا يجوز، وان مات أحدهما قبل انقضاء العدة فبينهما الميراث على القول الذي أعمل به، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وسألته عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام حتى قالت له: انه يدع

كسوتها ولا يقربها ولا يجامعها، فتركها هو، ولم يرد ذلك المعنى

الذي قالته؟

قال: ان كان تركها تابعا لقولها، أو أعفى منه لها، ولم

بذلك الى المعنى، لم أعلم في ذلك بأساً

يقصد

قلت له: أرأيت لو تركها لقولها ذلك، ثم رجع فوطئها، ولم تحد له

في ذلك حداً، هل يدخل عليه في ذلك شيء؟

قال: هذا جائز بين الناس ويسعه أن يدعها، ولا ينفق عليها اذا كان

ذلك برأيها ما لم يحس عليها مضرة.