الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧47
مسألة: وفى قول أصحاب بعض الظاهر أن الخلع واقع بين
الزوجين سواء كانا مريضين أو أحدهما المريض اذا كان المريض غير
مزيل لتمييزهما.
مسألة: وعن رجل عرض لامرأته جنون فأمسكها بما عليه
فاختلعت منه؟
قال: لا يجوز له خلعها الا باذن أوليائها.
قال غيره: ومعى أنه قيل لا يجوز بر آن الأولياء من حق المجنونة.
مسألة: قلت له: المرأة العجماء اذا أبرأت زوجها بالايماء
من حقها وعقل ذلك منها، هل يقع البرآن، ويبرئ من حقها؟
قال: معى انه فى الجائز اذا عقل ذلك منها وقع بر آنها، وبرئ من حقها على الايماء اذا عقل ذلك منها، وشرط عليه أنك قد أبرأت لها نفسها على هذا الصلح بر آن الطلاق، فاذا قال نعم، وقع البر آن، فان تكلمت
:
يوماً في حقها بحجة نظر فى حجتها، وكان لها حجتها في ذلك الحكم.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع:
مسالة: ومن غيره اين عبيدان:
وسألته عن خلع المريض؟
٢٬٥٥٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.